responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 213


وحينئذ فلو ماؤها بقدر العشر لم ينجس كما في المنية ، وحينئذ فعمق خمس أصابع تقريبا ثلاثة آلاف وثلاثمائة واثنا عشر منا من الماء الصافي ، ويسعه غدير كل ضلع منه طولا وعرضا وعمقا ذراعان وثلاثة أرباع ذراع ونصف أصبع تقريبا ، كل ذراع أربع وعشرون أصبعا . ا ه‌ . قلت : وفيه كلام ، إذ المعتمد عدم اعتبار العمق ، أو حده ، فتبصر .
( ولا يجوز بماء ) بالمد ( زال طبعه ) وهو السيلان والارواء والانبات ( ب‌ ) - سبب ( طبخ كمرق ) وماء باقلاء إلا بما قصد به التنظيف كأشنان وصابون فيجوز إن بقي رقته ( أو ) بما ( استعمل ل‌ ) أجل ( قربة ) أي ثواب .

213

نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست