نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 207
( والمعتبر ) في مقدار الراكد ( أكبر رأي المبتلي به فيه ، فإن غلب على ظنه عدم خلوص ) أي وصول ( النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلا لا ) هذا ظاهر الرواية عن الامام ، وإليه رجع محمد ، وهو الأصح كما في الغاية وغيرها ، وحقق في البحر أنه المذهب ، وبه يعمل ، وأن التقدير بعشر في عشر لا يرجع إلى أصل يعتمد عليه ، ورد ما أجاب به صدر الشريعة .
207
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 207