نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 200
سترة له بين أصابعه فيفسد في الأصح كحية برية ، إن لها دم وإلا لا ( وكذا ) الحكم ( لو مات ) ما ذكر ( خارجه وبقي فيه ) في الأصح ، فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه . ( وينجس ) الماء القليل ( بموت مائي معاش بري مولد ) في الأصح ( كبط وإوز ) . وحكم سائر المائعات في الأصح ، حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد ، ولو سال دم رجله مع العصير . لا ينجس خلافا لمحمد ، ذكره الشمني وغيره ( وبتغير أحد أوصافه ) من لون أو طعم أو ريح ( بنجس ) الكثير ولو جاريا إجماعا ، أما القليل فينجس
200
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 200