نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 183
كما في غرر الأذكار وغيره . وفي الخانية : لو اغتسل بعد صلاة الجمعة لا يعتبر إجماعا ، ويكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة كما لفرضي جنابة وحيض ( و ) لأجل ( إحرام و ) في جبل ( عرفة ) بعد الزوال . ( وندب لمجنون أفاق ) وكذا المغمى عليه ، كذا في غرر الأذكار ، وهل السكران كذلك ؟ لم أره ( وعند حجامة ، وفي ليلة براءة ) وعرفة ( وقدر ) إذا رآها ( وعند الوقوف بمزدلفة غداة يوم النحر ) للوقوف ( وعند دخول منى يوم النحر ) لرمي الجمر ( و ) كذا لبقية الرمي ،
183
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 183