نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 170
ولو في مجمع الماء ، لما أن المعتمد طهارة الماء المستعمل ، على أنه لا يوصف بالاستعمال إلا بعد انفصاله عن كل البدن لأنه في الغسل كعضو واحد ، فحينئذ لا حاجة إلى غسلهما ثانيا إلا إذا كان ببدنه خبث ، ولعل القائلين بتأخير غسلهما إنما استحبوه ليكون البدء والختم بأعضاء الوضوء ، وقالوا : لو توضأ أولا لا يأتي به ثانيا لأنه لا يستحب وضوءان للغسل اتفاقا ، أما لو توضأ بعد الغسل واختلف المجلس على مذهبنا أو فصل بينهما بصلاة كقول الشافعية فيستحب ( ثم يفيض الماء )
170
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 170