responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 167


( و ) لا يمنع ( ما على ظفر صباغ و ) لا ( طعام بين أسنانه ) أو في سنه المجوف . به يفتى .
وقيل إن صلبا منع ، وهو الأصح .
( ولو ) كان ( خاتمه ضيقا نزعه أو حركه ) وجوبا ( كقرط ، ولو لم يكن بثقب أذنه قرط فدخل الماء فيه ) أي الثقب ( عند مروره ) على أذنه ( أجزأه كسرة وأذن دخلهما الماء ، وإلا ) يدخل ( أدخله ) ولو بأصبعه ، ولا يتكلف بخشب ونحوه ، والمعتبر غلبة ظنه بالوصول .
فروع : نسي المضمضة أو جزءا من بدنه فصلى ثم تذكر ، فلو نفلا لم يعد لعدم صحة شروعه .
عليه غسل وثمة رجال لا يدعه وإن رأوه ، والمرأة بين رجال أو رجال ونساء تؤخره لا بين نساء فقط ، واختلف في الرجل بين رجال ونساء أو نساء فقط كما بسطه ابن الشحنة . وينبغي لها

167

نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست