responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 164


لان المج ليس بشرط في الأصح ( وأنفه ) حتى ما تحت الدرن ( و ) باقي ( بدنه ) لكن في المغرب وغيره : البدن من المنكب إلى الالية ، وحينئذ فالرأس والعنق واليد والرجل خارجة لغة ، داخلة تبعا شرعا ( لا دلكه ) لأنه متمم ، فيكون مستحبا لا شرطا ، خلافا لمالك .
( ويجب ) أي يفرض ( غسل ) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كأذن و ( سرة وشارب وحاجب و ) أثناء ( لحية ) وشعر رأس ولو متلبدا لما في - فاطهروا - من المبالغة ( وفرج خارج ) لأنه كالفم لا داخل لأنه باطن ، ولا تدخل أصبعها في قبلها ، به يفتى ( لا ) يجب ( غسل ما فيه حرج كعين ) وإن اكتحل بكحل نجس

164

نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست