نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 149
هو الصحيح لمخالطة النجاسة . ذكره الحلبي . ولو هو في المرئ فلا نقض اتفاقا كقئ حية أو دود كثير لطهارته في نفسه ، كماء فم النائم فإنه طاهر مطلقا به يفتى ، بخلاف ماء فم الميت فإنه نجس كقئ عين خمر أو بول وإن لم ينقض لقلته لنجاسته بالأصالة إلا بالمجاورة ( لا ) ينقضه قئ من ( بلغم ) على المعتمد ( أصلا ) إلا المخلوط بطعام فيعتبر الغالب ، ولو استويا فكل على حدة . ( و ) ينقضه ( دم ) مائع من جوف أو فم
149
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 149