نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 147
أما هي فيندب لها الوضوء وقيل يجب ، وقيل لو منتنة ( وذكر ) لأنه اختلاج ، حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى ، فهو اختلاج فلا ينقض ، وإنما قيد بالريح لان خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كما في الجوهرة ( ولا ) خروج ( دودة من جرح أو أذن أو أنف ) أو فم ( وكذا لحم سقط منه ) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض ( والمخرج ) بعصر . والخارج ) بنفسه ( سيان ) في حكم النقض على المختار كما في البزازية ، قال : لان في الاخراج خروجا فصار كالفصد . وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح ،
147
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 147