responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 147


أما هي فيندب لها الوضوء وقيل يجب ، وقيل لو منتنة ( وذكر ) لأنه اختلاج ، حتى لو خرج ريح من الدبر وهو يعلم أنه لم يكن من الأعلى ، فهو اختلاج فلا ينقض ، وإنما قيد بالريح لان خروج الدودة والحصاة منهما ناقض إجماعا كما في الجوهرة ( ولا ) خروج ( دودة من جرح أو أذن أو أنف ) أو فم ( وكذا لحم سقط منه ) لطهارتهما وعدم السيلان فيما عليهما وهو مناط النقض ( والمخرج ) بعصر .
والخارج ) بنفسه ( سيان ) في حكم النقض على المختار كما في البزازية ، قال : لان في الاخراج خروجا فصار كالفصد . وفي الفتح عن الكافي أنه الأصح ،

147

نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست