نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : الدر المختار ( عدد الصفحات : 714)
وصب على اليمنى لأجل التيامن . ولو أدخل الكف إن أراد الغسل صار الماء مستعملا ، وإن أراد الاغتراف : لا ، ولو لم يمكنه الاغتراف بشئ ويداه نجستان تيمم وصلى ولم يعد . ( وهو ) سنة كما أن الفاتحة واجبة ( ينوب عن الفرض )
121
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 121