نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 116
ويأثم بتركها ، وبأنها فرض في الوضوء المأمور به ، وفي التوضؤ بسؤر حمار ونبيذ تمر كالتيمم ، وبأن وقتها عند غسل الوجه . وفي الأشباه : ينبغي أن تكون عند غسل اليدين للرسغين لينال ثواب السنن . قلت : لكن في القهستاني : ومحلها قبل سائر السنن كما في التحفة ، فلا تسن عندنا قبيل غسل الوجه ، كما تفرض عند الشافعي ا ه . وفيها سبع سؤالات مشهورة ، نظمها العراقي فقال :
116
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 116