نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 516
التغطية بلا ضرورة مكروهة ( وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ) للرجل إلا لضرورة كبرد ( ودفع السعال ما استطاع ) لأنه بلا عذر مفسد فيجتنبه ( والقيام ) لامام ومؤتم ( حين قيل حي على الفلاح ) خلافا لزفر ، فعنده عند حي على الصلاة . ابن كمال ( إن كان الامام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صنف ينتهي إليه الامام على الأظهر ) وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه ، إلا إذا قام الامام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته . ظهيرية . وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه ، بحر ( وشروع الامام ) في الصلاة ( مذ قيل قد قامت الصلاة ) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا ، وهو قول الثاني والثلاثة ، وهو أعدل المذاهب كما في
516
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 516