نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 483
ثابت بالسنة كعدد الركعات ( ومنها القعود الأخير ) والذي يظهر أنه شرط لأنه شرع للخروج كالتحريمة للشروع ، وصحح في البدائع أنه ركن زائد لحنث من حلف لا يصلي بالرفع من
483
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 483