نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 478
ثم رجع إليه بقوله : ولئن سلم : نعم في التلويح تقديم المنع على التسليم أولى ، لكن نقول الاحتياط خلافه وعبارة البرهان ، وإنما اشترط لها ما اشترط للصلاة لا باعتبار ركنيتها ، بل
478
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 478