نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 475
فللفرض ، ولو نافلتين كسنة فجر وتحية مسجد فعنهما ، ولو نافلة وجنازة فنافلة ، ولا تبطل بنية التطلع ما لم يكبر بنية مغايرة ، ولو نوى في صلاته الصوم صح . باب صفة الصلاة شروع في المشروط بعد بيان الشرط : هي لغة : مصدر .
475
نام کتاب : الدر المختار نویسنده : الحصفكي جلد : 1 صفحه : 475