نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 72
يكون غسلهما في النعل وهشام بن سعد ليس بالحافظ جدا فلا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات الاثبات وكيف وهم عدد وهو واحد ) * قلت * حديث هشام أيضا يحتمل أن يكون موافقا لها بأن يكون غسلهما في النعل فلا وجه لا فراده بأنه خالف الثقات * فان قال إنما افرده لان في حديثه قرينة تمنع من التأويل بالغسل وهي قوله ومسح بأسفل الكعبين * قلنا * قد جمعت بينهما في باب المسح على النعل وأولت الحديثين بهذا التأويل حيث قلت ( ورواه عبد العزيز وهشام عن زيد فحكيا في الحديث رشا على الرجل وفيه النعل وذلك يحتمل أن يكون غسلهما في النعل ) ثم قلت ( والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير ) فاحد الامرين يلزمك اما جمعهما بهذا التأويل في كتاب المعرفة في هذا الباب بخلاف ما فعل ههنا ( 1 ) ثم حكى عن الشافعي ( قال روي أنه عليه السلام مسح على ظهور قدميه وروى أنه رش ظهورهما ) واحد الحديثين من وجه صالح الاسناد لو كان منفرد أثبت والذي خالفه أكثر وأثبت منه واما الحديث الآخر فليس مما يثبت أهل العلم بالحديث لو انفرد *
72
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 72