responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني    جلد : 1  صفحه : 355


ولا شك انه إذا سمع فأمرت ليس له أن يقول فأمرها النبي عليه السلام لان اللفظ الأول مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطريق اجتهادي لا بالصريح فليس له ان ينقله إلى ما هو صيح ولا يلزم من امتناعه من صريح النسبة إلى النبي عليه السلام ان لا يكون مرفوعا بلفظ أمرت على ما عرف من ترجيح أهل الحديث والأصول في هذه الضيغة انها مرفوعة فتأمله فقد يتوهم من لا خبرة له من كلام البيهقي وغيره انه من الموقوف الذي لا تقوم له الحجة وبهذا يعلم أن ابن إسحاق لم يخالف شعبة في رفعه بل رفعه ابن إسحاق صريحا ورفعه شعبة دلالة ورفعه هو أيضا صريحا في رواية الحسن بن سهل عن عاصم عنه وقد تقدم ان البيهقي قال بعد ذكر رواية عاصم ( وهكذا رواه جماعة عن شعبة ) * ثم ذكر حديث عثمان بن سعد الكاتب * ثم قال ( ليس بالقوي كان يحيى بن سعيد وابن معين يضعفان امره ) وقال في باب المعتادة لا تميز بين الدمين ( حديث عثمان الكاتب ضعيف ) * قلت * خالف في ذلك شيخه الحاكم فإنه اخرج

355

نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست