نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 349
في ( باب المعتادة لا تميز بين الدمين ) واسند أيضا في ذلك الباب ( من حديث جابر تقعد المستحاضة أيام أقرائها ثم تغتسل ) وقول الشافعي وعائشة تقول الأقراء الأطهار لم يذكر سنده وقد خرج البيهقي عن عائشة في الأقراء ما يخالف ذلك فذكر في باب المستحاضة تغسل عنها اثر الدم ( من حديث أبي يوسف عن إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن قمير عن عائشة انه عليه السلام قال لفاطمة فانظري أيام أقرائك فإذا جاوزت فاغتسلي ) ثم قال ( قال الدارقطني الذي عند الناس عن إسماعيل بهذا الاسناد موقوفا المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها إلى آخره ) فقد صرحت عائشة ان الأقراء هي الحيض وأخرج البيهقي في ذلك الباب أيضا ( من
349
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 349