responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني    جلد : 1  صفحه : 347


بعد ذلك نافلة وفى كون الشافعي لم يجوز زلها ان تصلى فريضتين بطهارة واحدة دليل على أنه عمل بحديث المستحاضة تتوضأ لكل صلاة لا بالقياس على ما ذكر * ثم إنه خصص العموم وجوز من النوافل ما شاءت وجعل التقدير لكل صلاة فرض فكما اضمر ذلك فلخصمه ان يضمر الوقت ويقول التقدير لوقت كل صلاة لقوله عليه السلام ان للصلاة أولا وآخرا وأينما أدركتني الصلاة تيممت وذلك لان ذهاب الوقت عهد مبطلا للطهارة كذهاب مدة المسح والخروج من الصلاة لم يعهد مبطلا للطهارة وكذا الحديث يعم الفريضة والنافلة وكذا القياس الذي ذكره الشافعي فعل انه لم يطرد القياس * ثم ذكر البيهقي قوله عليه السلام ( إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة ) * ثم حكى عن أبي بكر الفقيه أنه قال أخبر عليه السلام ان الله امره بالوضوء إذا قام إلى الصلاة لا دخول وقت الصلاة أو خروجه ) * قلت * ظاهره متروك بالاجماع بين الفقهاء وإنما يؤمر بالوضوء من قام إلى الصلاة وهو محدث ومن يقول بانتقاض طهارتها عند خروج الوقت أو دخوله لا يأمر ها بالوضوء عند ذلك وإنما يقول طهارتها معيدة بالقوت على مقتضى ما مر فإذا خرج للوقت أو دخل على حسب اختلافهم عمل حكم الحديث السابق فإذا أرادت الصلاة بعد ذلك فقد ارادتها وهي محدثة فتومر بالوضوء عملا بذلك الحديث ونظير هذا الماسح على الخف

347

نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست