نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 342
ابن أبي العاص كان يذهب فيما دون الأربعين إلى أنها وان طهرت لم يغشها زوجها تبلغ أربعين ) * قلت * هذه الدلالة غير ظاهرة وقد ذكر جماعة من العلماء ان مذهب الحسن أكثر مدة النفاس خمسون * حكى ابن المنذر عنه انها إذا جاوزت الخمسين فهي مستحاضة وقال الترمذي أكثر أهل العلم على أنها إذا رأت الدم بعد الأربعين لا تدع الصلاة * ويروى نع الحسن البصري أنه قال تدع الصلاة خمسين يوما الا ان ترى الطهر وظاهر كلام البيهقي يخالف ما ذكرناه ثم أسند حديث معاذ ( إذا مضى للنفساء سبع إلى آخر ) * ثم قال ( اسناده
342
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 342