نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 335
حالتان حالة تميز فيها بين الدمين فأفتاها بترك الصلاة عند اقبال الحيض وبالصلاة عند ادباره وحالة لا تميز فيها بين الدمين فأمرها بالرجوع إلى العادة ) * قلت * الأصل ان الا يتعدد الحال ولا تنافي بين الروايتين حتى يحمل على ذلك بل رواية الاقبال والادبار أيضا تحمل على الرجوع إلى العادة فالا قبلا وجود الدم في ابتداء أيامها والادبار في انتهائها كما مر * * قال * ( باب الصفرة وكدرة في أيام الحيض حيض ) ذكر فيه ( عن الحسن قال إذا رأت المرأة التريئة فإنها تمسك عن الصلاة فإنها حيض ) وذكر أيضا ( عن أبي سلمة
335
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 335