responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني    جلد : 1  صفحه : 324


واحد قولي الشافعي والتمسك به يبتنى على قاعدة أصولية وهي ما يقال إن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال يتنزل منزلة عموم المقال فلما لم يستفصلها النبي عليه السلام عن كونها مميزة أولا كان ذلك دليلا على أن هذا الحكم عام فيهما وعلى هذا يحمل اقبال الحيضة على وجود الدم في أول أيام العادة وادبارها على انقضاء أيام العادة وفى قوله فإذا ذهب قدرها إشارة إلى ذلك إذا الأشبه انه يريد قدر أيامها وقد اتفق الجميع على ابن من لها أيام معروفة اعتبر أيامها لا لون الدم وان النفاس لا يعتبر فيه اللون مع أن كالحيض في الأحكام كالغسل وسقوط الصلاة وحرمة الوطي فثبت ان هذا الحديث لا يدل على التمييز * ثم قال البيهقي ( وابن عيينة زاد فيه الاغتسال بالشك ) * قلت * قد رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن المسندي عن ابن عيينة وقال فيه اغتسلي وصلى من غير شك وكذا رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر والعدني في مسنده وقد ذكر ذلك البيهقي في الباب الذي بعد هذا الباب وكذا رواه محمد بن الصباح عن ابن عيينة ولفظه فإذا أدبرت فلتغتسل ولتصل أخرجه الإسماعيلي في صحيحه وأبو العباس السراج في مسنده فهؤلاء جماعة رووه عن ابن عيينة وفيه الامر بالاغتسال من غير شك *

324

نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست