نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 138
ولا يفصل فاما ان يسمع قول عروة فيجعله في أثناء كلام النبي صلى الله عليه وسلم فبعيد من مثبت وابعد منه عن الغلط ما أخرجه الطبراني من طريق محمد بن دينار عن هشام عن أبيه عن برة قالت قال عليه السلام من مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فلا يصل حتى يتوضأ فبدأ بذكر الرفغ والأنثيين والأنثيين وفى هذا أيضا متابعة ابن دينار لعبد الحميد ووضح بهذا ما قلنا غير مرة ان الراوي قد يسمع شيئا فيفتى به مرة ويرويه أخرى * ثم قال البيهقي ( القياس ان لا وضوء في المس وإنما اتبعنا النساء في ايجابه بمس الفرج بغيره ) * قلت * الدبر ليس بفرج ومع ذلك أوجب الشافعي الوضوء بمسه ذكره ابن حزم *
138
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 138