نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 13
والا لما جاز نفيه عنه * * قال * ( باب إزالة النجاسة بالماء دون سائر المائعات ) ( استدل ) على ذلك بحديث أسماء ( ثم اقرصيه بالماء ) * قلت * هو أيضا مفهوم لقب ثم ذكر حديث عائشة ( ما كان لإحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه فان اصابه شئ من دم بلته بريقها ثم قصعته بظفرها ) ثم قال ( وهذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه فاما الكثير منه فصحيح عنها انها كانت تغسله ) * قلت * الغسل لا يختص بالماء ولو اختص به دل ذلك على جواز الإزالة بالماء ودل الأول على جواز الإزالة بالريق إذ لا تنافي بين الدليلين فلا حاجة إلى تأويل البيهقي ( ذلك باليسير ) من غير دليل على أن قليل النجاسة وكثيرها سواء عند الشافعية في أنه لا يعفى عن شئ منها واستثنوا من ذلك أشياء ليس دم الحيض منها ثم السند ( عن سلمان أنه قال إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه فإنه ليس بطاهر قال يعنى الراوي فذكرت ذلك لإبراهيم فقال امسحه ماء ) * قال البيهقي * وإنما أراد سلمان والله أعلم ( ان الريق لا يطهر الدم الخارج منه بالحك ) قلت * فيه أشياء ( أحدها ) ان فيه حمادا هو ابن أبي سليمان ضعفه البيهقي في باب الربا لا يحرم الحلال ( الثاني ) انه اختلف على حماد فروي عنه عن عمرو بن عطية وروي عنه عن ربعي عن سلمان بين ذلك الرامهرمزي في كتاب الفاصل ( الثالث ) ان سلمان لو أراد الريق لا يطهر كما زعم البيهقي لقال فإنه ليس بمطهر بل المفهوم من كلامه انه كان
13
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 13