نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 297
* قال * ( باب الغسل على من أراد الجمة دون من لم يردها ) ذكر فيه حديث ابن عمر ( إذا أراد أحدكم يأتي الجمعة فليغتسل ) ثم قال ( رواه مسلم عن يحيى بن يحيى ولم يذكر [1] عن ابن عمر أنه قال الغسل على من تجب عليه الجمعة ) * قلت * لم يذكر هذا الكلام في الرواية التي ساقها البيهقي أولا فكيف ينفيه عن رواية مسلم * ثم ذكر ( عن ابن عمرانه كان لا يغسل في السفر يوم الجمعة ) قال ( وقد استحب غيره ان يغسل في كل أسبوع مرة تنظيفا ) وذكر ( انه احتج بحديث أبي هريرة قال عليه السلام على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعة أيام يوما ) * قلت * استدل به على الاستحباب وظاهره للوجوب ثم قال ( يشبه أن يكون أراد به أيضا غسل يوم الجمعة ) ثم استدل على ذلك بحديث أبي هريرة ( عن النبي عليه السلام قال نحن
[1] وفي نسخ البيهقي التي موجودة عندنا ويذكر بذل يذكر 12 .
297
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني جلد : 1 صفحه : 297