responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني    جلد : 1  صفحه : 214


مذهب الغزالي وغيره انه لا يخص العموم بالمفهوم فلنا ان نمنع ذلك * ثم أسند عن علي حديثا وفيه ( وجعل لي التراب طهورا ) قلت * فيه ما تقدم من المباحث ان في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وقد تقدم في باب لا يتطهر المستعمل قول البيهقي ( أهل العلم مختلفون بالاحتجاج برواياته ) ثم أسند ( عن ابن عباس أنه قال أطيب الصعيد أرضا لحرث ) * قلت * هذا يدل على جواز التيمم بغير الحرث لأنه إذا كان أطيب الصعيد دل على أن غيره طب وهو المأمور به نصا * ثم استدلال البيهقي بهذا الأثر يقتضي انه لا تيمم بالسبخة ذكر النووي ان السبخة هي التراب الذي فيه ملوحة ولا ينبت والتيمم به جائز * * قال * ( باب من لم يجد ماء ولا ترابا ) ذكر فيه حديث ( ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم ) * قلت * هذا يقتضى فعل بعض المأمور به وما وقع بغير *

214

نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست