responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني    جلد : 1  صفحه : 174


رواية أبى معاوية المذكورة فكأن البيهقي أجاب عن ذلك بان غسلهما أولا ثم كرر غسلهما للتنظيف فيقال له حديث ميمونة الصحيح الذي ذكر في الباب بعد هذا صرح فيه بأنه عليه السلام توضأ وضوء للصلاة غير قدميه ثم أفاض عليه الماء ثم نحى قدميه فغسلهما وهذا نص في التأخير وحديث عائشة يحتمل اطلاق اسم الأكثر على الكل فكان الاخذ بحديث ميمونة أولى أو نقول حديث عائشة مطلق أطلقه فيه انه توضأ ولم يقيد بتأخير القدمين أو تقديمهما وحديث ميمونة بتأخيرهما ومذهب الشافع يحمل المطلق على المقيد في حادثتين فكيف في حادثة واحدة والبيهقي خالف هذه القاعدة هاهنا وعمل بها في باب مسح الرأس حيث ذكر حديث ( توضأ عثمان رضي الله عنه ثلاث ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ) * قال البيهقي ( على هذا اعتمد الشافعي في تكرار المسح وهذه رواية مطلقة والروايات الثابتة المفسرة عن حمران تدل على أن التكرار وقع فيما عد الرأس من الأعضاء ) * * قال البيهقي ( باب الرخصة في تأخير غسل القدمين عن الوضوء ) ( قلت ) لا أدري ما الذي دل على أن تقديمهما عزيمة حتى يجعل البيهقي تأخير هما رخصة غاية ما عنده حديث عائشة وهو محتمل وحديث ميمونة نص في التأخير فالعمل به أولى كما مر *

174

نام کتاب : الجوهر النقي نویسنده : المارديني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست