responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 74


بالنص ، كذا في البدائع وصرح الزيلعي بأنه الأصح . وسجدة التلاوة في هذا كالصلبية وكذا سجدة الشكر عند محمد خلافا لأبي حنيفة . كذا في فتح القدير وكذا في سجدتي السهو كذا في الخلاصة . وأطلق في الهداية الصلاة فشمل ما كان عن تعمد وما عن غلبة . وعن أبي يوسف : إذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار الأول . وفي فصل ما يفسد الصلاة من فتاوى قاضيخان . وعن أبي يوسف : إذا تعمد النوم في الصلاة نقض والمختار الأول . وفي فصل ما يفسد الصلاة من فتاوى قاضيخان : لو نام في ركوعه أو سجوده إن لم يتعمد لا تفسد ، وإن تعمد فسدت في السجود دون الركوع ا ه‌ . كأنه مبني على قيام المسكة حينئذ في الركوع دون السجود ، ومقتضى النظر أن يفصل في ذلك السجود إن كان متجافيا لا تفسد وإلا تفسد كذا في فتح القدير . وقد يقال مقتضى الأصح المتقدم أن لا ينتقض بالنوم في السجود مطلقا وينبغي حمل ما في الخانية على رواية أبي يوسف . وفي جامع الفقه أن النوم في الركوع والسجود لا ينقض الوضوء ولو تعمده ولكن تفسد صلاته كذا في شرح منظومة ابن وهبان . وفي الخلاصة : لو نام قاعدا فسقط على الأرض عن أبي حنيفة أنه إن انتبه قبل أن

74

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست