responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 72


مجلسه لم يضمن . وقد تكرر لفظ المعدة فلا بأس بضبطها وهي بفتح الميم وكسر العين وبكسر الميم وإسكان العين كذا في شرح المهذب .
قوله ( ونوم مضطجع ومتورك ) بيان للنواقض الحكمية بعد الحقيقية . والنوم فترة طبيعية تحدث في الانسان بلا اختيار منه وتمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتها واستعمال العقل مع قيامه فيعجز العبد عن أداء الحقوق . وللعلماء في النوم طريقتان ذكرهما في المبسوط وتبعه شراح الهداية : إحداهما أن النوم ليس بناقض إنما الناقض ما لا يخلو عنه النائم فأقيم السبب الظاهر مقامه كما في السفر ، وكما إذا دخل الكنيف وشك في وضوئه فإنه ينتقض وضوءه لجريان العادة عند الدخول في الخلاء بالتبرز . الثانية أن عينه ناقض وصحح في السراج الوهاج الأول فاختاره الزيلعي مقتصرا عليه لأنه لو كان ناقضا لاستوى وجوده في الصلاة وخارجها . فما في التوشيح من أن عينه ليس بناقض اتفاقا فيه نظر ، ولما كان النوم مظنة الحدث أدير الحكم على ما يتحقق معه الاسترخاء على الكمال وهو في المضطجع . والاضطجاع وضع الجنب على الأرض ، يقال ضجع الرجل إذا وضع جنبه بالأرض واضطجع مثله في الصحاح . ويلحق به المستلقي على قفاه والنائم المستلقي على وجهه ، وأما من نام واضعا أليتيه على عقبيه وصار شبه المنكب على وجهه واضعا بطنه على فخذيه لا ينتقض وضوؤه ، كذا في النهاية والمعراج وعزاه في فتح القدير إلى الذخيرة ثم قال :
وفي غيرها نام متربعا ورأسه على فخذيه نقض وهذا يخالف ما في الذخيرة ا ه‌ . وفي المحيط : لو نام قاعدا واضعا أليتيه على عقبيه شبه المنكب . قال محمد : عليه الوضوء . وقال أبو يوسف : لا وضوء عليه وهو الأصح ا ه‌ . فأفاد أن في المسألة اختلافا بين الصاحبين وأن ما في النهاية وغيرها الأصح أطلق في المضطجع فشمل المريض إذا نام في صلاته مضطجعا وفيه خلاف والصحيح النقض . وقيل : لا لأن نومه قاعدا كنوم الصحيح قائما ، وأما التورك فلفظ مشترك ، فإن كان بمعنى أن جلسته تكشف عن المخرج كما إذا نام على أحد وركيه أو معتمدا على أحد مرفقيه فهذا ناقض وهو مراد المصنف بدليل ما علل به في الكافي ، وإن كان

72

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست