responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 669


كان فيها لأنها ارتفضت فيعيدها استحسانا ا ه‌ . فإنك قد علمت أنها لا ترتفض وأن الإعادة مستحبة ، ومقتضى الارتفاض افتراض الإعادة وهو مقتض لافتراض الترتيب وقد اتفقوا على وجوبه . قوله : ( ويتعين المأموم الواحد للاستخلاف بلا نية ) لما فيه من صيانة الصلاة ، وتعيين الأول لقطع المزاحمة ولا مزاحم وصار الامام مؤتما إذا خرج من المسجد ، وإن لم يخرج من المسجد فهو على إمامته حتى يجوز الاقتداء به ، وكذا لو توضأ في المسجد يستمر على إمامته ، أطلق في المأموم فشمل من يصلح للإمامة ومن لا يصلح مثل المرأة والصبي والخنثى والامي والأخرس والمتنقل خلف المفترض والمقيم خلف المسافر في القضاء ففيه ثلاثة أقوال : قيل بفساد صلاة الامام خاصة ، وقيل بفساد صلاتهما والأصح فساد صلاة المقتدي دون الامام كما في المحيط وغاية البيان ، لأن الإمامة لم تتحول عنه فبقي إماما وبقي المقتدي بلا إمام له فحينئذ لم يتعين للإمامة ، فإطلاق المختصر منصرف لمن يصلح للإمامة ، ومحل الاختلاف عند عدم الاستخلاف وإما إذا استخلفه فأجمعوا على بطلان صلاة الامام المستخلف . وقيد بكون المأموم واحد لأنه لو كان متعددا فلا يتعين إلا بتعيين الامام أو القوم أو يتعين هو بالتقدم ويقتدي به لعدم الأولوية كما قدمناه . وفي التنجيس : رجل أم رجلا واحدا فأحدثا جميعا وخرجا جميعا من المسجد ، فصلاة الامام تامة لأنه منفرد يبني على صلاته وصلاة المقتدي فاسدة لأنه مقتد ليس له إمام في المسجد اه‌ . والله سبحانه وتعالى أعلم .
تم الجزء الأول من البحر الرائق شرح كنز الدقائق .
ويليه الجزء الثاني أوله باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها < / لغة النص = عربي >

669

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 669
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست