responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 645


أنه نسي شيئا فذهب وأخذه فسدت ، ولو كشف عورته للاستنجاء بطلت صلاته في ظاهر الرواية ، وكذا إذا كشفت المرأة ذراعيها للوضوء وهو الصحيح . وفي الظهيرية عن أبي علي النسفي أنه إذا لم يجد بدا منه لم تفسد ، وكذا المرأة إذا احتاجت إلى البناء لها أتكشف عورتها وأعضاءها في الوضوء وتغسل إذا لم تجد بدا من ذلك اه‌ . ويتوضأ من سبقه الحدث ثلاثا ثلاثا ويستوعب رأسه بالمسح ويتمضمض ويستنشق ويأتي بسائر السنن ، وقيل يتوضأ مرة مرة وإن زاد فسدت والأول أصح لأن الفرض يقوم بالكل . كذا في الظهيرية .
ولو غسل نجاسة مانعة أصابته فإن كان من سبق الحدث بنى ، وإن كان من خارج لا يبني ، وإن كانت منهما لا يبني . ولو ألقى الثوب المتنجس من غير حدثه وعليه غيره من الثياب أجزأه . كذا في الظهيرية . الخامس أن لا يأتي بمناف للصلاة ، فلو تكلم بكلام الناس بعد الحدث فسدت . وفي الظهيرية : لو طلب الماء بالإشارة أو اشتراه بالتعاطي فسدت . السادس أن ينصرف من ساعته فلو مكثت قدر أداء ركن بغير عذر فسدت ، ولو كان لعذر فلاه كما لو أحدث بالنوم ومكث ساعة ثم انتبه فإنه يبني ، أو مكث لعذر الزحمة كما في الخانية . وفي المنتقى : إن لم ينو بمقامه الصلاة لا تفسد لأنه لم يؤد جزءا من الصلاة مع الحدث . قلنا : هو في حرمتها فما وجد منه صالحا لكونه جزءا منها انصرف إلى ذلك غير مقيد بالقصد إذا كان غير محتاج إليه . وفي الظهيرية : لو أخذه الرعاف ولم ينقطع يمكث إلى أن ينقطع ثم يتوضأ ويبني . السابع أن لا يؤدي ركنا مع الحدث فلو سبقه الحدث في سجوده فرفع رأسه قاصدا الأداء استقبل ، وكذا لو قرأ في ذهابه لا إن سبح على الأصح لأنه ليس من الاجزاء . وفي المجتبى : أحدث في ركوعه أو في سجوده لا

645

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست