responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 640


الضعيف على القوي . وأشار إلى أن اقتداء المتنفل بمثله جائز وفي اقتداء الحنفي في الوتر بمن يراه سنة اختلاف المشايخ ، ولو تكلم الإمام في شفع الترويحة ثم أمهم في ذلك الشفع جاز ، وكذا إذا اقتدى في سنة العشاء بمن يصلي التراويح أو في السنة بعد الظهر بمن يصلي الأربع قبل الظهر صح اه‌ . قوله : ( وإن ظهر إن إمامه محدث أعاد ) أي على سبيل الفرض ، فالمراد بالإعادة الاتيان بالفرض لا الإعادة في اصطلاح الأصوليين الجابرة للنقص في المؤدي ، فلو قال بطلت لكان أولى . وإنما بطلت صلاة المأموم لأن الاقتداء بناء والبناء على المعدوم محال ، ولا فرق في ذلك بين أن يظهر أن الإمام عدم ركنا أو شرطا . وفي المجتبى : ولو أخبرهم الإمام أنه أمهم شهرا بغير طهارة أو مع علمه بالنجاسة المانعة لا يلزم الإعادة لأنه صرح بكفره ، وقول الفاسق غير مقبول في الديانات ، فكيف قول الكافر ؟ اه‌ . وهو مشكل فإنه لا يكفر إذا صلى بالنجاسة المانعة عمدا للاختلاف في وجوب إزالتها فإن مالكا يقول في قول بسنيتها ، وفي المبتغى بالمعجمة : ومن علم أن إمامه على غير طهارة أعاد وإلا فلا . ولا يلزم على الإمام أن يعلم الجماعة بحاله ولا يأثم بتركه . وفي معراج الدراية : ولا يلزم على الإمام

640

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 640
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست