نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 636
قوله : ( لا اقتداء متوضئ بمتيمم ) أي لا يفسد . أطلقه فشمل الاقتداء في صلاة الجنازة أو غيرها ، ولا خلف في صحته في صلاة الجنازة كما في الخلاصة . واختلفوا في غيرها فذهب محمد إلى فساده وذهبا إلى صحته ، والخلاف مبني على أن الخلفية هل هي بين الآلتين وهما الماء والتراب وبه قالا ، أو بين الطهارتين وبه أخذ محمد ، فعنده هو بناء القوي على الضعيف ، وعندهما الطهارتان سواء ، وتمامه في الأصول . وترجح المذهب بفعل عمرو بن العاص حين صلى بقومه بالتيمم لخوف البرد من غسل الجنابة وهم متوضؤون ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بالإعادة حين علم ، وشمل ما إذا كان مع المتوضئين ماء أو لا لكن قيده في المجتبى بأن لا يكون مع المتوضئين ماء ، أما إذا كان معهم ماء فلا يصح الاقتداء . وذكر في فتح القدير أن هذا التقييد يبتنى على فرع إذا رأى المتوضئ المقتدي بمتيمم ماء في الصلاة لم يره الإمام فسده صلاته لاعتقاده فساد صلاة الإمام لوجود الماء ، وينبغي أن يحكم أن محل الفصاد عندهم إذا ظن علم إمامه به لأن اعتقاد فساد صلاة إمامه بذلك اه . ثم اعلم أن في طهارة التيمم جهة الاطلاق باعتبار عدم توقتها وجهة الضرورة وباعتبار أن المصير إليها ضرورة عدم القدرة على الماء ، فاعتبر محمد جهة الضرورة في هذا الباب احتياطا وجهة الاطلاق في باب الرجعة احتياطا ، وهما اعتبرا جهة الضرورة في هذا الباب احتياطا وجهة الاطلاق في باب الرجعة احتياطا ، وهما اعتبرا جهة الاطلاق هنا لحديث عمرو بن العاص وجهة الضرورة في الرجعة كما سيأتي إيضاحه فيها إن شاء الله تعالى . وفي المجتبى معزيا إلى أبي بكر الرازي جواز إمامة من توضأ بسؤر الحمار وتيمم المتوضئين . قوله : ( وغاسل بماسح ) لاستواء حالهما لأن الخف مانع سراية الحدث إلى أقدم وما حل بالخف يزيله المسح بخلاف المستحاضة لأن الحدث موجود حقيقة وإن جعل في حقها معدوما للضرورة . أطلق الماسح فشمل ماسح الخف وماسح الجبيرة وهو أولى بالجواز لأنه كالغسل لما تحته .
636
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 636