responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 630


بالمجنون بالأولى لكن شرط في الخلاصة أن يكون مطبقا ، أما إذا كان يجن ويفيق يصح الاقتداء به في حالة الإفاقة قال : ولا يجوز الاقتداء بالسكران .
قوله : ( وطاهر بمعذور ) أي وفسد اقتداء طاهر بصاحب العذر المفوت للطهارة لأن الصحيح أقوى حالا من المعذور والشئ لا يتضمن ما هو فوقه ، والإمام ضامن بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتدي . وقيد المعذور في المجتبى بأن يقارن الوضوء الحدث أو يطرأ عليه للاحتراز عما إذا توضأ على الانقطاع وصلى كذلك فإنه يصح الاقتداء به لأنه فحكم الطاهر . وقيد بالطاهر لأن اقتداء المعذور بالمعذور صحيح إن اتحد عذرهما وأما إن اختلف فلا يجوز أن يصلي من به انفلات ريح خلف من به سلس البول لا الإمام معه حدث ونجاسة فكان الإمام صاحب عذرين والمأموم صاحب عذر ، وكذا لا يصلي من به سلس البول خلف من به انفلات ريح وجرح لا يرقأ لأن الإمام صاحب عذرين . كذا في السراج الوهاج . وظاهره أن سلس البول والجرح من قبيل المتحد ، وكذا سلس البول واستطلاق البطن . وفي المجتبى : واقتداء المستحاضة بالمستحاضة والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالمشكل اه‌ . لعله لجواز أن يكون الإمام حائضا أما إذا انتفى الاحتمال فينبغي الجواز لأنه من قبيل المتحد . وفي الخلاصة : وإمامة المفتصد لغيره من الأصحاء صحيحة إذا كان يأمن خروج الدم اه‌ . قوله : ( وقارئ بأمي ) أي وفسد اقتداء حافظ الآية من القرآن بمن لا

630

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 630
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست