responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 627


تحتهم لا تفسد . وقيد بنية الإمامة لأنه لو لم ينو الإمام إمامتها لا تفسد صلاة من حاذته مطلقا ، ولا حاجة إلى هذا القيد لأنه علم من قوله مشتركة لأنه لا اشتراك إلا بنية الإمام إمامتها فإذا لم ينو إمامتها لم يصح اقتداؤها . وجرى أكثرهم على هذا العموم حتى في الجمعة والعيدين لأنه يلزمه الفساد من جهتها بتقدير محاذاتها ، فاشتراط التزامه والمأموم تبع لإمامه .
ومنهم من لا يشترطها فيهما وصححه صاحب الخلاصة لأنها لا تتمكن من الوقوف بجنب الإمام للازدحام ولا تقدر أن تؤديها وحدها ، ويشترط نية الإمام وقت الشروع لا بعده ، ولا يشترط حضورها عند النية في رواية ، ويشترط في أخرى كما في السراج الوهاج ، والظاهر الأول . وأشار بقوله فسدت صلاته إلى أنها لو اقتدت به مقارنة لتكبيره محاذية له وقد نوى إمامتها لم تنعقد تحريمة الإمام وهو الصحيح كما في فتاوى قاضيخان ، لأن المفسد للصلاة إذا قارن الشروع منع من الانعقاد . ولو نوى إمامة النساء إلا واحدة فهو كما نوى ، فإذا حاذته لا تبطل صلاته . ولا يشترط اتحاد صلاتهما حتى لو اقتدت به في الظهر وهو يصلي العصر وحاذته أبطلت صلاته على الصحيح كما في السراج الوهاج ، لأن اقتداءها وإن لم يصح فرضا يصح نفلا على المذهب فكان بناء النفل على الفرض لكن هو متفرع على أحد القولين في بقاء أصل الصلاة عند فساد الاقتداء ، وسنبين ما هو المذهب فيه وفي نظائره ولم يذكر المصنف كونها في ركن كامل للخلاف فيه ففي فتاوى قاضيخان : المحاذاة مفسدة قلت أو كثرت . وفي المجمع أن أبا يوسف يفسدها بالمحاذاة قدر أداء ركن ، واشترط محمد أداء الركن ففيها ثلاثة أقوال . وظاهر إطلاق المصنف اختيار الأول ولم يذكر أيضا اتحاد الجهة قالوا : أو لا بد منه حتى لو اختلفت كما في جوف الكعبة وبالتحري في الليلة المظلمة فلا فساد بالمحاذاة .
قوله ( ولا يحضرن الجماعات ) لقوله تعالى * ( وقرن في بيوتكن ) * ( الأحزاب : 33 ) وقال صلى الله عليه وسلم صلاتها في قعر بيتها أفضل من صلاتها في صحن دارها ، وصلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في مسجدها ، وبيوتهن خير لهن ( 1 ) ولأنه لا يؤمن الفتنة من

627

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست