responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 620


الصف مكروه عندنا ومفسد عند أحمد ، ولحديث ابن مسعود أخروهن من حيث أخرهن الله والحنفية يذكرونه مرفوعا . والمحقق ابن الهمام منع رفعه بل هو موقوف على ابن مسعود ، وهو يفيد افتراض تأخرهن عن الرجال لأنه وإن كان آحادا وقع بيانا لمجمل الكتاب وهو قوله تعالى * ( وللرجال عليهن درجة ) * ( البقرة : 228 ) فإذا لم يشر إليها بالتأخر بعدما دخلت في الصلاة ونوى الإمام إمامتها فقد ترك فر ض المقام فبطلت صلاته ، وإذا أشار إليها بالتأخر فلم تتأخر تركت حينئذ فرض المقام فبطلت صلاتها دونه ولم يمكنه التقدم بخطوة أو خطوتين لأنه مكروه فلا يؤمر به ، وهذا هو الفرق بينها وبينه . وهذا في محاذاة غير الإمام ، أما في محاذاة إمامها فصلاتهما فاسدة أيضا لأنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم . وفي فتاوى قاضيخان : المرأة إذا صلت مع زوجها في البيت إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة . وفي المحيط : إذا حاذت إمامها فسدت صلاة الكل . وأما محاذاة الأمرد فقال في فتح القدير : صرح الكل بعدم الفساد إلا من شذ ولا متمسك له في الرواية ما صرحوا به ، ولا في الدراية لتصريحهم بأن الفساد في المرأة غير معلول بعروض الشهوة بل هو لترك فرض المقام ، وليس هذا في الصبي ، ومن تساهل فعلل به صرح بنفيه في الصبي مدعيا عدم اشتهائه اه‌ . وعلى هذا فما في معراج الدراية عن الملتقط من أن الأمرد من قرنه إلى قدمه عورة مبني على القول الشاذ الذي يلحقه بالمرأة . وذكر الشارح وغيره أن المعتبر في المحاذاة الساق والكعب في الأصح وبعضهم اعتبر القدم اه‌ . وهو قاصر الإفادة فإنه كما

620

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 620
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست