responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 611

إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)


وفدكم فيما بينكم وبين ربكم وذكر الشارح وغيره أن الفاسق إذا تعذر منعه يصلي الجمعة خلفه ، وفي غيرها ينتقل إلى مسجد آخر . وعلل له في المعراج بأن في غير الجمعة يجد إماما غيره فقال في فتح القدير : وعلى هذا فيكره الاقتداء به في الجمعة إذا تعددت إقامتها في المصر على قول محمد وهو المفتى به ، لأنه بسبيل من التحول حينئذ .
وفي السراج الوهاج : فإن قلت فما الأفضلية أن يصلي خلف هؤلاء أو الانفراد ؟ قيل :
أما في حق الفاسق فالصلاة خلفه أولى لما ذكر في الفتاوى كما قدمناه ، وأما الآخرون فيمكن أن يكون الانفراد أولى لجهلهم بشروط الصلاة ، ويمكن أن يكون على قياس الصلاة خلف الفاسق والأفضل أن يصلي خلف غيرهم اه‌ . فالحاصل أنه يكره لهؤلاء التقدم ويكره الاقتداء بهم كراهة تنزيهه ، فإن أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل وإلا فالاقتداء أولى من الانفراد . وينبغي أن يكون محل كراهة الاقتداء بهم عند وجود غيرهم وإلا فلا كراهة كما لا يخفى . وأشار المصنف إلى أنه لو اجتمع معتق وحر أصلي فالحر الأصلي أولى بعد الاستواء في العلم والقراءة كما في الخلاصة ، وأما المبتدع فهو صاحب البدعة وهي كما في المغرب اسم من ابتدع الامر إذا ابتدأه وأحدثه كالرفقة من الارتفاق والخلفة من الاختلاف ، ثم غلبت على ما هو زيادة في الدين أو نقصان منه اه‌ . وعرفها الشمني بأنها ما أحد ث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما اه‌ . وأطلق المصنف في المبتدع فشمل كل مبتدع هو من أهل قبلتنا . وقيده في المحيط والخلاصة والمجتبى وغيرها بأن لا تكون بدعته تكفره ، فإن كانت تكفره فالصلاة خلفه لا تجوز . وعبارة الخلاصة هكذا : وفي الأصل الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض الغالي ومن يقول بخلق القرآن والخطابية والمشبهة . وجملته أن من كان من أهل قبلتنا ولم يغل في هواه حتى يحكم بكفره تجوز الصلاة خلفه وتكره ، ولا تجوز الصلاة خلف من ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو ينكر الكرام الكاتبين أو ينكر الرؤية لأنه كافر . وإن قال إنه لا يرى لجلاله وعظمته فهو مبتدع . والمشبه إن قال إن لله يدا أو رجلا كما للعباد فهو كافر ، وإن قال إنه جسم لا كالأجسام فهو مبتدع . والرافضي إن فضل عليا على غيره فهو مبتدع ، وإن أنكر خلافة الصديق فهو كافر . ومن أنكر الاسراء من مكة إلى بيت المقدس فهو كافر ، ومن أنكر المعراج من بيت المقدس فليس بكافر اه‌ . وألحق في فتح القدير عمر

611

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست