responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)


حكم اليقين فترجح الوجوب ا ه‌ . لكن ينبغي ترجيحه فيها بالمعنى الأول ، أما بالمعنى الثاني فلا ، لأن الصحيح عدم النقض بالريح الخارجة من الفرج . وقوله في الهداية لاحتمال خروجه من الدبر يشير إلى المعنى الأول ولها حكمان آخران : الأول لو طلقت ثلاثا وتزوجت بآخر لا تحل للأول ما لم تحبل لاحتمال الوطئ في الدبر . الثاني يحرم على زوجها جماعها إلا أن يمكنه إتيانها في قبلها من غير تعد كذا في فتح القدير . وينبغي أن يختصا بها بالمعنى الأول ، وأما بالمعنى الثاني فلا كما يفيده التعليل المذكور . وإن كان بذكره شق له رأسان إحداهما يخرج منه ماء يسيل في مجرى الذكر والأخرى في غيره ، ففي الأول ينقض بالظهور وفي الثاني بالسيلان . وفي التوشيح : باسوري خرج من دبره فإن عالجه بيده أو بخرقة حتى أدخله تنتقض طهارته لأنه يلتزق بيده شئ من النجاسة إلا إن عطس فدخل بنفسه . وذكر الحلواني : إن تيقن خروج الدبر تنتقض طهارته بخروج النجاسة من الباطن إلى الظاهر ويخرج على هذا لو خرج بعض الدودة فدخلت ا ه‌ . ثم الخروج في السبيلين يتحقق بالظهور فلو نزل البول إلى قصبة الذكر لا ينقض وإلى القلفة فيه خلاف والصحيح النقض ، واستشكله الزيلعي هنا بأنهم قالوا : لا يجب على الجنب إيصال الماء إليه لأنه خلقه كقصبة الذكر . وأجاب عنه في الغسل بأن الصحيح وجوب الايصال على الجنب فلا إشكال ، لكن في فتح القدير الصحيح المعتمد عدم وجوب الايصال في الغسل للحرج لا لأنه خلقة فلا يرد الاشكال ، واستدلوا لكون الخارج من السبيلين ناقضا مطلقا بقوله تعالى * ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) * ( المائدة : 6 ) لأنه اسم للموضع المطمئن من الأرض يقصد للحاجة ، فالمجئ منه يكون لازما لقضاء الحاجة فأطلق اللازم وهو المجئ منه وأريد الملزوم وهو الحدث كناية ، كذا في غاية البيان والعناية .
وظاهر ما في فتح القدير أن اللازم خروج النجاسة والملزوم المجئ من الغائط ، وإذا كان كناية عن اللازم فالحمل على أعم اللوازم أولى أخذا بالاحتياط في باب العبادات ، فكان جميع ما يخرج من بدن الانسان من النجاسة ناقضا ، معتادا كان أو غير معتاد ، فكان حجة على مالك . وتعقبه في فتح القدير بأنه إنما يصح على إرادة أعم اللوازم للمجئ والخارج النجس

61

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست