responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 573


أن مستنده خبر واحد . وبهذا ظهر أن الصلاة تكون فرضا وواجبا وسنة مستحبة ومكروهة .
فالأول في العمر مرة ، والثاني كلما ذكر على الصحيح ، والثالث في الصلاة ، والرابع في جميع أوقات الامكان ، ، والخامس في الصلاة في غير التشهد في القعود الأخير وظهر أيضا بما قررناه أن قول الحاوي القدسي وقال بعضهم إنها فرض عند سماع اسمه كل مرة وهذا أصح ا ه‌ . محمول على الواجب كما قدمنا . ويمكن أن تكون الصلاة حراما كما صرحوا به في الخطر والإباحة في مسألة ما إذا فتح التاجر متاعه وصلى . وكذا في الفقاعي . وفي المجتبى معزيا إلى خزانة الأكمل : إنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نفسه . ثم في كيفيتها في الصلاة وخارجها اختلاف ، والذي صرح به ضابط المذهب محمد بن الحسن على ما نقله الشارح وغيره : اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد . من غير ذكر في العالمين . وأخرجه البيهقي حديثا مرفوعا . ونقل في الذخيرة عن محمد الصلاة المذكورة مع تكرار إنك حميد مجيد . وهو كذلك في صحيح البخاري . وفي إفصاح ابن هبيرة عن محمد بن الحسن ذكر الصلاة المنقولة عنه مع زيادة في العالمين وهي ثابتة في رواية ابن مسعود الأنصاري عند مالك ومسلم وأبي داود وغيرهم . فما في السراج الوهاج معزيا إلى منية المصلي من أنه لا يأتي بها ضعيف .
ومعنى الصلاة الرحمة وإنما كرر حرف الجر في الآل للإشارة إلى تراخي رتبة آله عنه ، واختلف فيهم فالأكثرون على أنهم قرابته الذين حرمت الصدقة عليهم ، وصححه بعضهم ، واختار النووي أنهم جميع الأمة والتشبيه في قوله كما صليت إما راجع لآل محمد ، وأما لأن

573

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست