نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 571
إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)
الظهر لما صرحوا به من أنه لا تبطل شفعة الشفيع بالانتقال إلى الشفع الثاني منها . ولو أفسدها قضى أربعا والأربع قبل الجمعة بمنزلتها ، وأما الأربع بعد الجمعة فغير مسلم بل هي كغيرها من السنن فإنهم لم يثبتوا لها تلك الأحكام المذكورة والله سبحانه أعلم . قوله : ( والقعود الثاني كالأول ) يعني فيفترش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى كما قدمناه ، وهو احتراز عن قول مالك والشافعي من أنه يتورك فيها . وفي خزانة الفقه لأبي الليث : وأكثر ما يقع التشهد في الصلاة الواحدة عشر مرات وهو أن يدرك الإمام في التشهد الأول من صلاة المغرب ، ثم يتشهد معه الثانية وعلى الإمام سهو فيسجد معه ويتشهد الثالثة ثم يتذكر الإمام أن عليه سجدة تلاوة فيسجد ويتشهد معه الرابعة ثم يسجد الإمام لهذا السهو ويتشهد معه الخامسة ، ثم إذا سلم الإمام قام المأموم وصلى ركعة وتشهد السادسة ثم صلى ركعة أخرى وتشهد السابعة وقد كان سهى فيما يقضي فسجد للسهو وتشهد الثامنة ، ثم تذكر أنه قرأ آية سجد فيما يقضي فسجد وتشهد التاسعة ثم سجد لهذا السهو وتشهد العاشرة ا ه . ومراد من التشهد بعد سجود التلاوة تشهد الصلاة في القعدة الأخيرة لأن العود إلى سجود التلاوة يرفع القعدة كما لا يخفى ، وحينئذ يعيده ويعيد سجود السهو لبطلانه بالعود إلى سجود التلاوة . قوله : ( وتشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ) وقد قدمنا أن التشهد واجب وأن الصلاة سنة ، وقدمنا دليل السنية وأن موجب الامر في الآية إنما هو الافتراض في العمر مرة لأنه لا يقتضي التكرار ، وهذا بلا خلاف وإنما وقع الخلاف بين الطحاوي والكرخي في وجوبها كلما سمع ذكره من غيره أو من نفسه الموجب للتفسيق بالترك لا في الافتراض ، فاختار الطحاوي تكرار الوجوب وصححه في التحفة والمحيط . واختلف على قوله إنه لو تكرر في مجلس واحد هل يتداخل الوجوب فيكفيه صلاة واحدة أو
571
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 571