نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 562
أيضا مقدار الرفع الذي يكون فاصلا بين السجدتين للاختلاف فيه ، فإن فيه أربع روايات عن أبي حنيفة صحح صاحب الهداية أنه إن كان إلى القعود أقرب جاز ، وإن كان إلى السجود أقرب لا يجوز لأنه يعد ساجدا . وصحح صاحب البدائع أنه إن كان بحيث لا يشكل على الناظر أنه رفع يجوز . وصحح صاحب المحيط أنه يكتفي بأدنى ما ينطلق عليه اسم الرفع . والرواية الرابعة أنه إذا رفع رأسه مقدار ما يمر الريح بينه وبين الأرض جاز ، ولم أر من صححها . وظاهر كلام المصنف في الكافي أنها تعود إلى الرواية الثالثة المصححة في المحيط واختارها فيه ، وذكر أنها القياس لتعلق الركنية بالأدنى في سائر الأركان . قوله ( وكبر وسجد مطمئنا ) وقد تقدم حكم الطمأنينة . قوله ( وكبر للنهوض بلا اعتماد وقعود ) لحديث أبي داود : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة . وفي حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه . ولحديث الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه . قال الترمذي : إن عليه العمل عند أهل العلم . وأما ما رواه البخاري عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا . فمحمول على حالة الكبر كما في الهداية ، ويرد عليه أن هذا الحمل يحتاج إلى دليل وقد قال عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث لما أراد أن يفارقه : صلوا كما رأيتموني أصلي . ولم يفصل فكان الحديث حجة للشافعي ، فالأولى أن يحمل على تعليم الجواز فلذا والله أعلم قال في الفتاوى الظهيرية قال شمس الأئمة الحلواني : إن الخلاف إنما هو في الأفضلية حتى لو فعل كما هو مذهب الشافعي لا بأس به عندنا اه . وكذا ترك الاعتماد مستحب لمن ليس به عذر عندنا على ما هو ظاهر كثير من الكتب المشهورة . قال الوبري : لا بأس بأن يعتمد براحتيه على الأرض عند النهوض من غير فصل بين العذر وعدمه . ومثله ما في المحيط عن الطحاوي : لا بأس بأن يعتمد بيديه على الأرض شيخا كان أو شابا . وهو قول عامة العلماء اه . والأوجه أن يكون سنة فتركه يكره تنزيها لما تقدم من النهي . وذكر الشارح أنه يكره تقديم إحدى الرجلين عند النهوض ، ويستحب
562
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 562