نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 556
بالتعظيم والاجلال . ويكفيه وضع أصبع واحدة فلو لم يضع الأصابع أصلا ووضع ظهر القدم فإنه لا يجوز لأن وضع القدم بوضع الإصبع . وإذا وضع قدما ورفع آخر جاز مع الكراهة من غير عذر كما أفاده قاضيخان . وذهب شيخ الاسلام إلى أن وضعهما سنة فتكون الكراهة تنزيهية ، والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب فتكون الكراهة تحريمية لما سبق من الحديث . وذكر القدوري أن وضعهما فرض وهو ضعيف . وأما اليدان والركبتان فظاهر الرواية عدم افتراض وضعهما . قال في التجنيس ، والخلاصة : وعليه فتوى مشايخنا . وفي منية المصلي : ليس بواجب عندنا . واختار الفقيه أبو الليث الافتراض وصححه في العيون ولا دليل عليه لأن القطعي إنما أفاد وضع بعض الوجه على الأرض دون اليدين والركبتين ، والظني المتقدم لا يفيده لكن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب ، وقد اختاره المحقق في فتح القدير وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول وإن صرح كثير من مشايخنا بالسنية ومنهم صاحب الهداية . وفي المجتبى : سجد على طرف من أطراف جبهته يجوز اه . وظاهر ما في التجنيس يخالفه فإنه قال : إذا وضع من الجبهة مقدار الانف لا يجوز عند أبي حنيفة لأن الانف عضو كامل ، وهذا المقدار من الجبهة ليس بعضو كامل ولا بأكثر منها اه . إلا أن يحمل الطرف على الأكثر كما لا يخفى . قوله ( وكره بأحدهما أو يكور عمامته ) أي كره السجود عليه وهو دورها . يقال كار
556
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 556