responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 556


بالتعظيم والاجلال . ويكفيه وضع أصبع واحدة فلو لم يضع الأصابع أصلا ووضع ظهر القدم فإنه لا يجوز لأن وضع القدم بوضع الإصبع . وإذا وضع قدما ورفع آخر جاز مع الكراهة من غير عذر كما أفاده قاضيخان . وذهب شيخ الاسلام إلى أن وضعهما سنة فتكون الكراهة تنزيهية ، والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب فتكون الكراهة تحريمية لما سبق من الحديث . وذكر القدوري أن وضعهما فرض وهو ضعيف . وأما اليدان والركبتان فظاهر الرواية عدم افتراض وضعهما . قال في التجنيس ، والخلاصة : وعليه فتوى مشايخنا . وفي منية المصلي : ليس بواجب عندنا . واختار الفقيه أبو الليث الافتراض وصححه في العيون ولا دليل عليه لأن القطعي إنما أفاد وضع بعض الوجه على الأرض دون اليدين والركبتين ، والظني المتقدم لا يفيده لكن مقتضاه ومقتضى المواظبة الوجوب ، وقد اختاره المحقق في فتح القدير وهو إن شاء الله تعالى أعدل الأقوال لموافقته الأصول وإن صرح كثير من مشايخنا بالسنية ومنهم صاحب الهداية . وفي المجتبى : سجد على طرف من أطراف جبهته يجوز اه‌ .
وظاهر ما في التجنيس يخالفه فإنه قال : إذا وضع من الجبهة مقدار الانف لا يجوز عند أبي حنيفة لأن الانف عضو كامل ، وهذا المقدار من الجبهة ليس بعضو كامل ولا بأكثر منها اه‌ .
إلا أن يحمل الطرف على الأكثر كما لا يخفى .
قوله ( وكره بأحدهما أو يكور عمامته ) أي كره السجود عليه وهو دورها . يقال كار

556

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست