responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 531

إسم الكتاب : البحر الرائق ( عدد الصفحات : 669)


أي إمساك فمه والمراد به سده لقوله عليه الصلاة والسلام التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ( 2 ) وفي الظهيرية : فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه للحديث . قوله : ( وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ) لأنه أقرب إلى التواضع وأبعد من التشبه بالجبابرة وأمكن من نشر الأصابع إلا لضرورة برد ونحوه . قوله : ( ودفع السعال ما استطاع ) لأنه ليس من أفعال الصلاة ولهذا لو كان بغير عذر لا تفسد صلاته فيجتنبه ما أمكن . قوله : ( والقيام حين قيل حي على الفلاح ) لأنه أمر به فيستحب المسارعة إليه . أطلقه فشمل الإمام والمأموم إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل ص ف ينتهي إليه الإمام وهو الأظهر ، وإن دخل من قدام وقفوا حين يقع بصرهم عليه . وهذا كله إذا كان المؤذن غير الإمام ، فإن كان واحدا وأقام في المسجد فالقوم لا يقومون حتى يفرغ من إقامته . كذا في الظهيرية . قوله : ( وشروع الإمام مذ قيل قد قامت الصلاة ) عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف : يشرع إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة متابعة المؤذن وإعانة للمؤذن على الشروع معه . ولهما أن المؤذن أمين وقد أخبر بقيام الصلاة فيشرع عنده صونا لكلامه عن الكذب ، وفيه مسارعة إلى المناجاة وقد تابع المؤذن في الأكثر فيقوم مقام الكل على أنهم قالوا المتابعة في الاذان دون الإقامة . كذا ذكره الشارح وفيه نظر لما نقلناه في باب الاذان أن إجابة الإقامة مستحبة .
وفي الظهيرية : ولو أخر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة لا بأس به في قولهم جميعا والله أعلم .
فصل هو في اللغة فرق ما بين الشيئين وفي الاصطلاح طائفة من المسائل الفقهية

531

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست