نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 53
إشكال على من استدل به على اشتراطها في العبادات كصاحب الهداية مع قولهم في الأصول إن حديث إنما الأعمال بالنيات من قبل ظني الثبوت والدلالة يفيد السنية والاستحباب ، وسيأتي تمامه في محله إن شاء الله تعالى . قوله ( ومسح كل رأسه مرة ) أي مرة مستوعبة لما روى الترمذي في جامعه أن عليا رضي الله تعالى عنه توضأ وغسل أعضاءه ثلاثا ومسح رأسه مرة وقال : هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي الهداية : والذي يروى عنه من التثليث فمحمول عليه بماء واحد وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة ا ه . ولان التكرار في الغسل لأجل المبالغة في التنظيف ولا يحصل ذلك بالمسح فلا يفيد التكرار فصار كمسح الخف والجبيرة والتيمم ، وما قلناه أولى لأنه قياس الممسوح على الممسوح ، وما قال الشافعي قياس الممسوح على المغسول . وفي العناية : فإن قيل قد صار البلل مستعملا بالمرة الأولى فكيف يسن إمراره ثانيا وثالثا ؟ أجيب بأنه يأخذ حكم الاستعمال لإقامة فرض آخر لإقامة السنة لأنها تبع للفرض ، ألا ترى أن الاستيعاب يسن بماء واحد ؟ وقال الزيلعي : تكلموا في كيفية المسح والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع الرأس ثم يمسح أذنيه بأصبعيه ، ولا يكون الماء مستعملا بهذا لأن الاستيعاب بماء واحد لا يكون إلا بهذا الطريق . وما قاله بعضهم من أنه يجافي كفيه تحرزا عن الاستعمال لا يفيد لأنه لا بد من الوضع والمد ، فإن كان مستعملا بالوضع الأول فكذا بالثاني فلا يفيد تأخيره ا ه . قوله ( وأذنيه بمائه ) أي بماء الرأس . وفي المجتبى : يمسحهما بالسبابتين داخلهما وبالابهامين خارجهما وهو المختار كذا في المعراج . وعن الحلواني وشيخ الاسلام : يدخل الخنصر في أذنيه ويحركهما . واستدل المشايخ بالحديث الأذنان من الرأس يمسحان بما
53
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 53