نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 523
ترك الاعتدال تلزمه الإعادة . ومن المشايخ من قال : تلزمه ويكون الفرض هو الثاني ولا إشكال في وجوب الإعادة إذ هو الحكم في كل صلاة أديت مع كراهة التحريم ويكون جابرا للأول لأن الفرض لا يتكرر ، وجعله الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأول وهو لازم ترك الركن لا الواجب إلا أن يقال : المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى إذ يحتسب الكامل وإن تأخر عن الفرض لما علم سبحانه أنه سيوقعه . كذا في فتح القدير . وقد يقال : إن قول أبي يوسف بالفرضية مشكل لأنه وافقهما في الأصول أن الزيادة على الخاص بخبر الواحد لا تجوز فكيف استقام له القول بالجواز هنا ، ولهذا والله أعلم قال المحقق ابن الهمام : ويحمل قول أبي يوسف بالفرضية على الفرض العملي وهو الواجب فيرتفع الخلاف ا ه . ويؤيده أن هذا الخلاف لم يذكر في ظاهر الرواية على ما قالوا كما في شرح منية المصلي ، ولهذا لم يذكر صاحب الاسرار خلاف أبي يوسف وإنما قال قال علماؤنا : الطمأنينة في الركوع والسجود ، وفي الانتقال من ركن إلى ركن ليس بركن ، وكذلك الاستواء بين السجدتين وبين الركوع والسجود ا ه . وينبغي أن يحمل ما ذهب إليه الطحاوي من الافتراض على الفرض العملي كما قررناه ليوافق أصول أهل المذهب وإلا فالاشكال أشد . قيد بالطمأنينة في الأركان أي الركوع والسجود لأن الطمأنينة في القومة والجلسة سنة عند أبي حنيفة ومحمد بالاتفاق ، وعند أبي يوسف فرض كما تقدم ، وفي شرح الزاهدي ما يدل على وجوبها عندهما كوجوبها في الأركان فإنه قال : وذكر صدر القضا وإتمام الركوع وإكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف والشافعي فرض . وكذا رفع الرأس من الركوع والانتصاب والقيام والطمأنينة فيه فيجب أن يكمل الركوع حتى يطمئن كل عضو منه ويرفع رأسه من الركوع حتى ينتصب قائما ويطمئن كل عضو منه ، وكذا في السجود ، ولو ترك شيئا من ذلك ناسيا يلزمه سجدتا السهو ، ولو تركها عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن يعيد الصلاة ا ه . وهو يدل على وجوب القومة والجلسة وسيأتي التصريح بسنيتهما . ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على
523
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 523