نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 516
ترك الفاتحة في الصلاة يؤمر بإعادة الصلاة ، ولو ترك قراءة السورة لا يؤمر بالإعادة ا ه . إذ لا فرق بين واجب وواجب إلا أن يقال : إنه ترك السورة وقرأ ثلاث آيات وهو بعيد جدا . ثم اعلم أنهم قالوا في باب سجود السهو إنه لو ترك أكثر الفاتحة يجب عليه سجود السهو ، ولو ترك أقلها لا يجب . وظاهره أن الفاتحة بتمامها ليست بواجبة وإنما الواجب أكثرها ولا يعرى عن تأمل . وفي القنية : يخاف المصلي فوت الوقت إن قرأ الفاتحة والسورة يجوز أن يقرأ في كل ركعة بآية في جميع الصلوات إن خاف فوت الوقت بالزيادة ا ه . ثم الفاتحة واجبة في الأوليين من الفرض وفي جميع ركعات النفل وفي الوتر والعيدين ، وأما في الأخريين من الفرض فسنة كما سيأتي . قوله : ( وضم سورة ) وعند الأئمة الثلاثة سنة ولنا رواية الترمذي مرفوعا لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها ( 1 ) أطلق السورة وأراد بها ثلاث آيات لأن أقل سورة في كتاب الله تعالى ثلاث آيات قصار كسورة إنا أعطيناك الكوثر ولم يرد السورة بتمامها بدليل ما سيأتي صريحا في كلامه . وهذا الضم واجب في الأوليين من الفرض وفي جميع ركعات النفل والوتر كالفاتحة ، وأما في الأخريين من الفرض فليس بواجب ولا سنة بل هو مشروع ، فلو ضم السورة إلى الفاتحة في الأخريين لا يكون مكروها كما نقله في غاية البيان عن فخر الاسلام ، وسيأتي بأوضح من هذا إن شاء الله تعالى . قوله : ( وتعيين القراءة في الأوليين ) أي وتعيين الأوليين من الثلاثية والرباعية المكتوبتين للقراءة المفروضة حتى لو قرأ في الأخريين من الرباعية دون الأوليين أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين ساهيا ، وجب عليه سجود السهو بناء على أن محل القراءة المفروضة الأوليان عينا وهو الصحيح كما سيأتي بيانه في باب الوتر والنوافل . وعلى القول بعدم التعين لا فرضا ولا واجبا لا يجب سجود السهو ، وسيأتي تضعيفه . ثم اعلم أن في مسألة القراءة الواجبة واجبين آخرين لم يذكرهما المصنف صريحا : أحدهما وجوب تقديم الفاتحة على السورة لثبوت المواظبة منه صلى الله عليه وسلم كذلك حتى قالوا : لو قرأ حرفا من السورة قبل الفاتحة ساهيا ثم تذكر يقرأ الفاتحة ثم السورة ويلزمه سجود السهو . وفي كلام المصنف ما يشير إلى ذلك حيث قال : وضم سورة لأنه يفيد
516
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 516