responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 509


قوله ( والقيام ) لقوله تعالى * ( وقوموا لله قانتين ) * أي مطيعين . والمراد به القيام في الصلاة باجماع المفسرين ، وهو فرض في الصلاة للقادر عليه في الفرض وما هو ملحق به ، واتفقوا على ركنيته . وحد القيام أن يكون بحيث إذا مد يديه لا تنال ركبتيه ، كذا في السراج الوهاج . ثم اعلم أن قولهم إن القيام فرض في الفرض للقادر عليه ليس على عمومه بل يخرج منه مسألة يستوي فيها القيام والقعود للقادر على القيام ، ومسائل يتعين فيها ترك القيام . أما الأولى فما صرحوا به في باب صلاة المريض أن المريض لو قدر على القيام ، دون الركوع والسجود فإنه يخير بين القيام والقعود وإن كان القعود وإن كان القعود أفضل فقد سقط عنه القيام مع قدرته عليه . وأما الثانية فمنها ما في الذخيرة والمحيط في رجل إن صام رمضان يضعفه ويصلي قاعدا وإن أفطر يصلي قائما فإنه يصوم ويصلي قاعدا . ومنها ما في منية المصلي : شيخ كبير إذا قام سلس بوله أو به جراحة تسيل ، وإن جلس لا تسيل يصلي جالسا . قال شارحها : حتى لو صلى قائما لا يجوز . ومنها ما فيها أيضا : لو كان الشيخ بحال لو صلى قائما ضعف عن القراءة يصلي قاعدا بقراءة . ومنها ما في الخلاصة وغيرها : لو كان بحال لو صلى منفردا يقدر على القيام ولو صلى مع الإمام لا يقدر فإنه يخرج إلى الجماعة ويصلي قاعدا وهو الأصح كما في المجتبى ، لأنه عاجز عن القيام حالة الأداء وهي المعتبرة .
وصحح في الخلاصة أنه يصلي في بيته قائما قال : وبه يفتى . واختار في منية المصلي القول الثالث وهو أنه يشرع قائما ثم يقعد فإذا جاء وقت الركوع يقوم ، ويركع والأشبه ما صححه في الخلاصة لأن القيام فرض فلا يجوز تركه لأجل الجماعة التي هي سنة بل يعد هذا عذرا في تركها . وقد علم مما ذكرنا أن ركنية القراءة أقوى من الركنية القيام وسيأتي ما فيه .
قوله ( والقراءة ) لقوله تعالى * ( فاقرءوا ما تيسر من القرآن ) * وحكى الشارح الاجماع على فرضيتها ، وهكذا في غاية البيان حتى ادعى أن أبا بكر الأصم القائل بالسنية خرق الاجماع وهو دليل على انعقاد الاجماع قبله . واختلف في كونها ركنا فذهب الغزنوي صاحب الحاوي القدسي إلى أنها ليست بركن ، والجمهور إلى أنها ركن غير أنهم قسموا الركن إلى أصلي وهو ما لا يسقط إلا لضرورة ، وزائد وهو ما يسقط في بعض الصور

509

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست