نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 506
فالعين هنا الصلاة ، والركن القيام والقراءة والركوع والسجود ، والمحل للشئ هو الآدمي المكلف ، والشرط هو ما تقدم من الطهارة وغيرها ، والحكم جواز الشئ وفساده وثوابه ، والسبب الأوقات . ومعنى صفة الصلاة أي ماهية الصلاة قوله ( فرضها التحريمة ) أي ما لا بد منه فيها فإن الفرض شرعا ما لزم فعله بدليل قطعي أعم من أن يكون شرطا أو ركنا ، والتحريم جعل الشئ محرما . وخصت التكبيرة الأولى بها لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع بخلاف سائر التكبيرات ، والدليل على فرضيتها قوله تعالى * ( وربك فكبر ) * ( المدثر : 3 ) جاء في التفسير أن المراد به تكبيرة الافتتاح ولان الامر للايجاب وما وراءها ليس بفرض فتعين أن تكون مرادة لئلا يؤدي إلى تعطيل النص . وما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ( 1 ) ثم اختلفوا هل هي شرط أو ركن ، ففي الحاوي هي شرط في أصح الروايتين ، وجعله في البدائع قول المحققين من مشايخنا . وفي غاية البيان قول عامة المشايخ وهو الأصح ، واختار بعض مشايخنا منهم عصام بن يوسف والطحاوي أنها ركن ، وبه قال الشافعي لأنها ذكر مفروض في القيام فكان ركنا كالقراءة ولهذا شرط لها ما شرط لسائر الأركان من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة . ووجه الأصح وهو المذهب عطف الصلاة عليها في قوله تعالى * ( وذكر اسم ربه فصلى ) * ومقتضى العطف المغايرة والمغايرة وإن كانت ثابتة على القول بركنيتها أيضا لأنه حينئذ يكون من باب عطف الكل على الجزء وهو نظير عطف العام
506
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري جلد : 1 صفحه : 506