responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 488


الوقت فنوى الظهر لا يجوز أيضا . وذكر شمس الأئمة : ينوي صلاة عليه ، فإن كانت وقتية فهي عليه ، وإن كانت قضاء فهي عليه أيضا ا ه‌ . وهكذا صححه في فتح القدير معزيا إلى فتاوى العتابي لكن جزم في الخلاصة بعدم الجواز ، وصححه السراج الهندي في شرح المغني فاختلف التصحيح كما ترى . وينبغي في مسألة شمس الأئمة أن لا يكون عليه صلاة غيرها وإلا فلا تعيين ، وأفاد أنه لو نوى شيئين فإنه لا يصح ، فلو نوى فائتة ووقتية كما إذا فاتته الظهر فنوى في وقت العصر الظهر والعصر فإنه لا يصير شارعا في واحدة منهما . وفي منية

488

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست