responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 482


بقوله الله فكأنه نوى بعد التكبير . وجعله في المحيط مذهب أبي حنيفة وسيأتي إن شاء الله تعالى .
قوله : ( والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ) أي الشرط في اعتبارها علمه أي صلاة يصلي أي التمييز فالنية هي الإرادة للفعل ، وشرطها التعيين للفرائض . كذا في فتح القدير وفيه بحث ، لأنه لو كان مرادهم من هذا الشرط اشتراط التعيين للفرائض لكان تكرارا إذا قالوا بعده وللفرض شرط تعيينه . وفي شرح المجمع لابن الملك : المراد أن من قصد صلاة فعلم أنها ظهر أو عصر أو نفل أو قضاء يكون ذلك نية له فلا يحتاج إلى نية أخرى للتعيين إذا أوصلها بالتحريمة ا ه‌ . وفيه نظر لأن النفل لا يشترط علمه ، والحق أنهم إنما ذكروا العلم بالقلب لإفادة أن النية إنما هي عمل القلب وأنه لا يعتبر باللسان لا أنه شرط زائد على أصل النية واشتراط التعيين . وأما قول الشارح وأدناه أن يصير بحيث لو سئل عنها أمكنه أن يجيب

482

نام کتاب : البحر الرائق نویسنده : ابن نجيم المصري    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست